إعداد: أحمد صديق
أسئلة عديدة وصلت لبريد عقيدتى، عرضناها على د. فرج عبدالعزيز موسى- أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة- وكانت هذه بعض ردوده:
- يسأل ضمرانى أحمد من أسوان :ما حكم استعمال الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية للصائم فى نهار رمضان؟
- ●من المعروف أن الجلد به مساماتٌ يحصل من خلالها امتصاص ما يوضع عليه، فإذا وضع الإنسان على جلده مادة دهنية، فإن الجلد يمتص هذه المادة، كما أنه في بعض الأحيان توضع العلاجات على شكل لصقات، تكون فيها مادة نفاثة، أو مادة علاجية مسكِّنة ونحوه، وفي بعض الأحيان تفرز موادًّا تساعد على منع الحمل، أو الامتناع من التدخين، وقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع على أن هذه الأشياء لا تفطر؛ إذ إنها ليست طعاما، ولا شرابا، ولا في معنى الأكل والشرب، وليست داخلة من المنافذ المعتادة، أضف إلى ذلك دلالة ظاهر السنة، فإن الناس كانوا على عهد النبي يحتاجون إلى الأدهان في جلودهم وشعورهم، ولو كان مفطِّراً لنبَّه عليه النبي.
المناظير لا تفسد الصوم
- يسأل صابر ثابت- من المنيا- : هل منظار المعدة يفسد الصيام؟
- ●لاستعمال منظار المعدة حالتان: الأولى: أن يقوم المعالج بوضع مادة هلامية أو مادة دهنية أو نحو ذلك على هذا المنظار من أجل تسهيل عملية دخوله، أو يضخ الطبيب عبره محلول الملح ونحوه لإتمام عملية التصوير، ففي هذه الحال يفطر الصائم؛ لأن تلك المواد يمتصها البدن ويحصل له بها نوع انتفاع، كما أنها قد دخلت من منفذ معتاد.
الثانية: أن يقوم المعالج بإدخال هذا المنظار بدون وضع أي شئ عليه أو من خلاله، وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في الفطر به، بناء على اختلافهم فيما يحصل به الفطر، هل هو ما يطعم ويشرب ويحصل به التغذية، أم أن كل ما دخل البدن فهو داخل في الأكل والشرب؟ وهما مذهبان مشهوران لأهل العلم، فجمهور الفقهاء ذهبوا الى أن المسلم يفطر بابتلاع أي شئ، ولو كان غير مأكول، مادام قد وصل إلى المعدة، وبعض المالكية واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشترط أن يكون مما يطعم أو يشرب، فيتحلل وينتفع به البدن.
من قال: بخاخة الربو تفسد الصيام؟!
- يسأل على ياسر من بنى سويف :ما حكم استخدام بخاخ الربو للصائم؟
- ●بخاخ الربو عبارة عن عبوة مضغوطة تحتوي على الماء وغاز الأوكسجين والمواد العلاجية التي يقصد أن تصل إلى الجهاز التنفسي، والنسبة الكبرى فيها للماء، والباقي للأوكسجين والمواد العلاجية.
وقد اختلف أهل العلم في الفطر به، والراجح عدم الفطر به، وهو ما ذهب إليه جمع كبير من أهل العلم المعاصرين؛ وعللوا ذلك بأن الأصل صحة الصيام، فهذه المادة تذهب إلى الجهاز التنفسي، ووصول شئ منها إلى المعدة أمر مشكوك فيه، وثبوت الصوم يقين فلا يزول بالشك، وعلى فرض أن جزءًا من هذه المادة وصل إلى المعدة، فإنه قدرٌ يسيرٌ يعفى عنه، كما أنهم قاسوه على أمرين: الأول: ما يبقى بعد المضمضة، فإن المتخصصين يقولون: إن الماء الواصل إلى المعدة بعد المضمضة أكثر مما يصل إليها إذا استنشق هذا البخاخ، وقد قام دليل الشرع على وجوب المضمضة في الوضوء، ولم ينقض الصوم بالإجماع.
الثاني: القياس على ما يمكن أن يصل إلى المعدة من جراء استعمال السِّواك، وقد ثبتت السنة باستحباب السواك أثناء الصيام.