أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين/ ناصر رضا عبد القادر و الدكتور/ محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة التى قضت في حكم تاريخى مستنير بإجماع الآراء برفض الطعن المقدم ضد وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وألزمت الطاعنين المصروفات , وأكدت المحكمة على تأييد قرار وزارة الأوقاف بعودة الوقف الخيرى للأمير مصطفى بن عبد المنان أمير اللواء السلطانى و مساحتها 76 فداناً بناحية رأس البر والتى تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421000 فداناً موزعة على ثلاث محافظات هى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ . حيث أكدت المحكمة أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم .
قالت المحكمة فى حكمها التاريخى إن الأراضى الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان, وأن المشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون 147 لسنة 1957, وأن المشرع الدستورى قد عنى بنظام الوقف الخيرى ، وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها , كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيرى على أن تدار شئونه وفقاً لشروط الواقف , ولا ريب أن هذا النص الدستورى ملزم لكافة سلطات الدولة.
وقد أكدت الأوقاف أن هذا الحكم السديد يعد انتصارًا لمنهج الدولة تجاه الإدارة الرشيدة للوقف وخطة الوزارة في إدارة ملف الأموال الموقوفة . هذا وكانت الوزارة قد أكدت في أكثر من مناسبة أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا ، وهو ما أكده وأيده قضاء مصر الشامخ بحكم نهائى بات , وأنه لا مجال للمساس بحقوق الوقف ولا سيما بعد انتهاء الوزارة من حصره وتوثيقه في أطلس بلغ 92 مجلدا ولأول مرة في تاريخ الأوقاف ، وأصبح من حق الوزارة استثماره على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة ، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري ، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف ، في ظل اهتمام بالغ من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية مال الوقف والحفاظ عليه وتوظيف عائداته في مصارفها الشرعية وفق تحقيق شروط الواقفين .