كتب فتحى الدويدى
حذر د. رمضان عبدالمفيد أحمد، عضو هيئة تدريس بقسم الشريعة الإسلامية كلية دار العلوم جامعة الفيوم ، نائب مدير مركز تجديد الخطاب الديني وفقه الواقع، من بيع ورقة ال ١٠ جنيهات بأعلى من قيمتها، واصفا هذا الفعل بأنه عين الربا، والربا محرم بالكتاب والسنة، قال تعالى: {… وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} سورة البقرة: 276، وفي صحيح البخاري ومسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ»، وقال النبي: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ”
وقال:: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
وأشار إلى أن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، فبيع النقد بنقد من نفس جنسه (العشرة جنيه) بأعلى من قيمته على نحو ما نراه الآن فهذا محرم شرعًا. وبناءً على ذلك فلا يجوز بيع 10ج الجديدة بـ 11ج أو بـ 15 أو غير ذلك.
جاء ذلك حيث انتشرت مع تداول العشر جنيهات الجديدة، ظاهرة بيعها بأكثر من قيمتها، خاصة مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك؟