يسأل ط. ع: ما حكم إلزامي كابن للمتوفى بدفع مؤخّر الصداق الواجب علي والدي- رحمه الله- لوالدتي التي كانت في ذمّته حتي وفاته؟
** أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: لا توزّع تركة المتوفّى (الوالد) قبل سداد الديون التي عليه، وذلك بعد تجهيزه من غير إسراف ولا تقتير، ومؤخّر الصداق من ضمن الديون التي علي الميت، هذا إذا كان للوالد مال، فإن لم يكن له مال وأراد الولد أن يُحسن إلى والده، فإنه يسدّد عنه الدين، وهذا أمر من حق الوالد، عليه أن يسعى ابنه في سداد دينه قدر استطاعته، وليس على سبيل الإيجاب؛ لأن هذا دين على الوالد ولا مال له, وليس ديناً على الابن، لكنه من إحسانه وبرّه بوالده أن يفكّ أَسْرِه، لأن نفس المؤمن متعلّقة بدَيْنه حتى يُقضى عنه، وأولى الناس بالبرّ هو ابنه، والمهر يعتبر دَيْنًا على الزوج، فإن لم يسدّد الولد دين أبيه فيستُحب للزوجة أن تُبرئ ذِمّته من هذا الدَيْن.