تجب الفدية على الشيخ الكبير والمرأة العجوز في حال عدم قدرتهما على الصوم.
كما تجب أيضا على المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، وهم أصحاب الأمراض المزمنة.
وأما عن مقدار هذه الفدية فهي إطعام مسكين وجبة إفطار وسحور، أو مقدارها وقد اختلف الفقهاء فيه فمنهم من قال يطعم مد عن كل يوم ، ومنهم من قال نصف صاع، ومن قال صاع، وقد أخذت الهيئة العالمية للزكاة بأنه يخرج عن كل يوم صاع، وأخذت دار الإفتاء المصرية بأن مقدار الإطعام مد.
وعلى كل حال فالأمر في هذا واسع إن شاء الله.
المد حوالي 700جرام تقريبا.
والصاع 2.25 كيلو جرام تقريبا.
والأصل أن تخرج هذا الفدية طعاما، وأجاز البعض إخراجها قيمة .مال. للحاجة والمصلحة الراجحة.
ويجوز أن يطعم مسكين واحد لمدة 30يوم ، ويجوز أن يعطيها لأكثر من مسكين.
ففي فدية الصيام لا يشترط العدد، فالمولى سبحانه قال. فدية طعام مسكين.
أما في الإطعام في الكفارات فالعدد أصل
ففي كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهكذا في كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
والأمر في الكفارات على الترتيب وليس على التخيير.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم آمين