كتب- مصطفى ياسين:
تقدَّم المحامى عبدالحميد يونس رحيم، إلى مجلس النواب، بمشروع قانون يجرِّم ويمنع زواج “المُخَبِّب” بمن قام بتحريضها على الطلاق أو الخُلع من زوجها، استنادا إلى النصوص الدينية المُعتبَرة فى هذا الشأن.
قال “رحيم”: تقدّمت لمجلس النواب بموجب “مسجَّل بعِلْمِ الوصول” للمستشار د. حنفى جبالى- رئيس مجلس النواب- طبقا لنص المادة 138من الدستور باقتراح بمادة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المزمع عرضه، ونصّها كالتالي (لا يجوز أن يتزوّج الرجل امرأة أفسدها على زوجها أو حرّضها على الطلاق منه للزواج بها إلا إذا عادت إلي زوجها الأول ثم طلَّقها أو مات عنها)، ذلك لما نعاصره يوميا عبر مواقع التواصل وفي الواقع، ولم يتطرّق إليها المشرّع من قبل، فمن أفسد زوجة على زوجها وأُسرتها وأغراها وحرّضها بطلب الطلاق أو تسبّب في ذلك فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر التي يجب ألا يغفل عنها المشرّع المصـري.
أضاف: وفقا لما نتلقّاه ونلاقيه في أروقة المحاكم من دعاوى في مجال الأحوال الشخصية، واستجابة لنداء رئيس الجمهورية، بوضع مشروع قانون للأحوال الشخصية، يتوافق مع متغيّرات العصر، من تقدّم تكنولوجي يستلزم استحداث نصوص قانونية للحفاظ على تماسك الأُسرة المصرية، ومن خلال سير الدعاوى في المحاكم، وبالبحث في حالات وأسباب القدوم على الخُلع أو الطلاق، نجد أن هناك حالات خلفها من يُحرِّضون الزوجات على الطلاق للزواج بهن بعد الطلاق ممن يتلاعبون بمشاعر وعاطفة النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويفسدها على زوجها وأسرتها بإيهامها أو بوعدها للزواج منها، وهو أمر مخالف للقيم الإنسانية والعُرفية وللشريعة السمحاء وقد نهت الشريعة الإسلامية عن “التخبيب” وهو إفساد الرجل الزوجة على زوجها، فقال رسول الله: (ليس منَّا مَنْ خبَّب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيّده) وفي حديث آخر (إِنَّ الْمُؤْمِنَ غِرٌّ كَرِيمٌ وَإِنَّ الْفَاجِرَ خَبٌّ لَئِيمٌ).
فمن أفسد زوجة على زوجها وأُسرتها وأغراها وحرّضها بطلب الطلاق أو تسبّب في ذلك فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر التي يجب ألا يغفل عنها المشرّع المصـري.
وقد صرح الفقهاء بالتضييق على المخبِّب وزجره حتى أفتى فقهاء المالكية بتأبيد تحريم المرأة المخبَّبة على من أفسدها على زوجها، معاملة له بنقيض قصده، لكي لا يتخذ الناس ذلك ذريعة إلى إفساد الزوجات وتدمير الأسرة والمجتمع) وهو أمر قد أشارت وتطرّقت إليه بعض نصوص قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية بعد أن وقفت على ذلك وأوجبت إلزامها بالتدخّل للحدّ منه.
من ذلك نقدم لحضراتكم النص المقترح ليكون في هذا المضمون وهو كالتالي: ((لا يجوز أن يتزوّج الرجل امرأة أفسدها على زوجها أو حرّضها على الطلاق منه للزواج بها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلّقها أو مات عنها))
وذلك ليكون النص صيانة وحماية للأسرة المصرية من الذين يسعون إلى التفريق بين المرء وزوجه، بتحريض الزوجة على مضارَة زوجها، أو إغرائها بمال أو التلاعب بعاطفتها في الواقع او عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تقع في حبائلهم.
أوضح: طبقا لنصِّ المادة 138 من الدستور المصري، التي تنصّ على أن (لكل مواطن أن يتقدّم بمقترحاته المكتوبة الي مجلس النواب بشأن المسائل العامة وله أن يقدّم الي المجلس شكاوى يحيلها الي الوزراء المختصين وعليهم أن يقدّموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك ويُحاط صاحب الشأن بنتيجتها