الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص.. لا تستوجب الطلاق
كتبت- مروة غانم:
أكدت د. روحية مصطفى الجنش- رئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر بالقاهرة- أن وثيقة الزواج الجديدة التى أقرّها البرلمان مؤخرا، بها إجحاف فى شروط بطلان العقد، وأبدت تحفظها الشديد على بعض البنود خاصة فيما يتعلق ببنود البطلان، موضحة أن الوثيقة تنص على بطلان عقد الزواج فى حالة الإصابة بالأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، مشيرة إلى أن النص على البطلان بسبب الأمراض المستعصية به شئ من الإجحاف والتوسع فى بطلان العقد من قبل المشرع، لافتة إلى أن الأفضل أن ينص المشرع على الأمراض المنفِّرة مثل الجرب والبرص أو الأمراض المعدية المهددة للحياة الزوجية مثل السيلان، وكذلك الأمراض التى تمنع الحياة الزوجية.
كما تحفظت على بند الغش والتدليس، موضحة أن هذا الشرط قد يترتب عليه كثرة إبطال عقود الزواج الشرعية فى زمن كثر فيه الغش والخداع.
وتتساءل رئيس قسم الفقه: ما هو الوضع إذا لم يظهر الغش والخداع لأحد الزوجين بصورة واضحة مع وجوده حقيقة؟ وكيف يتم إبطال العقد الذى بطل سرا بحكم القانون لوجود السبب؟ معربة عن اندهاشها من هذا البند، لأنه كأنما يقول: إن من رضى بالتدليس وسكت فعقده صحيح، ومن رفع أمره للقضاء بطل عقده.
وعن اشتراط عدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة، تقول د. روحية: الذي أراه أن هذا الشرط له جانب شرعي وآخر قانوني، أما الجانب الشرعي: فالزواج مشروع للمسلم مثنى وثلاث ورباع، إذا ما توافرت الحاجة الداعية إلى ذلك، ويقدرها المقبل على التعدد، ومن تزوج للمرة الثانية دون إعلام الزوجة الأولى فالزواج صحيح، ولكن إن كان هناك شرط بوجوب الإعلام فيأثم الزوج الذي توافرت به صفات المنافق، وكان من حق الزوجة الأولى طلب التفريق للإخلال بالشرط إذا ما أرادت ذلك.
أما الجانب القانوني، فإن شرط إذن الزوجة الكتابي ليتزوج الزوج عليها فأجد أن هذا الاشتراط سيفتح ذرائع لكثرة وقوع الزواج العرفي الذي يتم بعيدا عن عين المشرع، ونحن نعلم الآثار السلبية التي تترتب على هذا الزواج والتي لا تنحصر في ضياع حقوق الزوجة بل تتعدى إلى الأولاد الذين يعدون أهم مقاصد بناء الأسرة والمجتمع في الإسلام.
“عقيدتى” طرحت كل بنود وثيقة الزواج الجديدة على رئيس قسم الفقه بجامعة الأزهر للتعرف على مدى موافقة بنودها مع قواعد الشريعة الإسلامية، وفى العدد القادم إن شاء الله تعالى نعرض رأيها بالتفصيل فى حوار شامل.