إذا علَّق الزوج طلاق زوجته على مشيئة الله تعالى بأن قال: أنت طالق إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن لا يشاء الله. فكل ذلك سواء، ولا يقع بشئ من ذلك طلاق.
حتى وإن لم يسمع بها إلا نفسه، أو حرّك بها لسانه، عند جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية ورواية لأحمد.
برهان ذلك: قول الله عزَّ وجلَّ: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً (23) إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً) [الكهف: 23-24].
وقال تعالى: {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير:29] }.
ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسَّره لإخراجه بغير استثناء.
فصح أنه تعالى لم يرد وقوعه إذ يسّره لتعليقه بمشيئته- عزَّ وجلَّ. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فقد استثنى فلا حنث عليه» الترمذي .
ومن باب الاحتياط وجمعاً بين أقوال أهل العلم من لم يوقع الطلاق المعلّق على مشيئة الله تعالى، ومن أوقعه، أقول: إذا كان قول الزوج (أنت طالق إن شاء الله) يقصد تعليق الطلاق بمشية الله تعالى، فلا يقع الطلاق لأن مشيئة الله تعالى غير معلومة لأحد، فكان هذا التعليق كالتعليق على شرط مستحيل، فيكون نفيا للطلاق، أما إن كان يجري على لسانه دوماً قوله (إن شاء الله تعالى) تبرّكاً وتأدّباً وليس تعليقاً بقلبه فيقع الطلاق. وبهذا نجمع بين أقوال أهل العلم المختلفين في المسألة.