أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن للمرأة المُسلمة أحكامًا تختصُّ بها في رمضان، منها: الحيض والنِّفاس: فالمرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم]
الحمل والرضاع: فقد رُخِّص للمرأة الحامل والمُرضِع في فطر رمضان إن خافتا علىٰ أنفسهما أن يلحقهما ضرر أو مشقة غيرُ معتادة بسبب الصَّوم، أو نصحهما الطبيب أن تفطرا؛ وفي هذه الحالة لهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، دون إخراج فدية.
وإن كان الخوف علىٰ الجنين أو علىٰ الطفل الرضيع؛ فللأم الفطر، وعليها القضاء دون الفدية -أيضًا- على المُفتى به من أقوال الفقهاء، وإن كانت المسألة خلافيَّة؛ عملًا بمذهب الحنفيَّة، والشافعيَّة في قول، والحنابلة في رواية.
تناول حُبوب لمنع نزول دم الحيض: يجوز للمرأة تناول حبوبٍ تمنع نزول دم الدَّورة الشَّهريَّة في رمضان بعد استشارة طبيبة مُتخصِّصة ثقة، وبإذن الزوج، ما لم يترتب على ذلك ضرر؛ قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» [أخرجه ابن ماجه].
وإن كان الأولىٰ ترك أمر العادة يجري وفق طبيعته دون تدخُّل طبيّ؛ ففي ذلك استسلام للخالق سبحانه وحُكمِه وحِكمته وتقديره.
تذوّق الطَّعام أثناء الصِّيام: لا بأس شرعًا بتذوق الطَّعام أثناء الصِّيام إن كان لحاجةٍ، بشرط الحرص علىٰ عدم وصول شيء منه للجوف، ومجِّه بعد ذلك.
فإن ابتلعت المرأة منه شيئًا فسد صومها، وعليها القضاء.