ينبغي على الزّوجين التعاون ومراعاة كل منهما ظروف الآخر
اتفاق العلماء في مسئوليّة المرأة عن تدبير بيت زوجها ومعيشته وحفظ ماله وعياله
خدمة البيت واجبة على الزّوجة مطلقا كوجوب العمل والكسب على الرّجل
فتحي الدويدي
أكّد د. محمد عبدالعال حسن- أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط- أنّ عمل المرأة في خدمة البيت ليس استعبادًا لها، بل هو مشاركة للزّوج في بناء بيتهما وتربية أولادهما، مشيرًا إلى أنّ الفطرة الّتي فطر الله النّاس عليها منذ آدم وحواء– عليهما السّلام– قد جرت على قيام المرأة بالخدمة الدّاخلة في البيت وتحمّل الرّجل للكسب والعمل الخارجيّ.
وفنّد د. عبدالعال في دراسة له بعنوان: “خدمة البيت بين الزّوجين في العهد النّبويّ” إذاعات بعض المعاصرين بعدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها، مشيرًا إلى أنّ نساء الصّحابة قد ضربن أروع الأمثلة في معاونة الأزواج والقيام بالأعمال الخاصّة بهنّ، بل زاد بعضهنّ على ذلك، فساعدن الرّجال في أعمالهم خارج البيت، ولم يسمع أنّ امرأة منهنّ امتنعت من خدمة بيتها وزوجها لشرفها أو جمالها على الإطلاق.
وقال: لا يوجد في المصادر قيام النّبيّ بالطّحن والخبز والطّبخ والكنس والغسل وسائر الأعمال الّتي تختصّ بها المرأة البتّة، وأنّ الأحاديث العامّة في خدمة بيته خصّصت بروايات تفيد قيامه بخصف نعله، وخياطة ثوبه، ورقع دلوه، ونحو ذلك ممّا “يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ”، وأنّ عائشة رضي الله عنها هي التّي روت الحديث العام في مهنة الأهل، وهي الّتي خصّصته أيضًا، وأكّد أنّ عمل النّبيّ هو الهدي الّذي ينبغي الاقتداء به.
واستطرد موضحًا بأنّ هدي النّبيّ وصحابته في جعل خدمة البيت على الزّوجة والعمل والكسب على الرّجل فيه استقرار للأسرة ورفع للنّزاع، وأنّ في البعد عنه تكثيرًا للمشاكل وتخريبًا للبيوت.
أضاف: لا يفهم من وجوب خدمة البيت على المرأة تطويقها به على كلّ حال، بل ينبغي على كلا الزّوجين أن يتعاونا على البرّ والتّقوى، وأن يراعي أحدهما ظروف الآخر وألاّ يحمله فوق ما يستطيع، وعلى الرّجل أن يعين زوجه إذا كانت ضعيفة، ويقوم بخدمتها عند عجزها عن الخدمة، أو يوفّر لها خادمًا، إحسانًا منه للعشرة، وإثباتًا للمروءة والقوامة.
وبحسب الدّراسة فإنّ العرف المنقول عن نساء الصّحابة وفي سائر الأزمنة السّابقة جري بأنّ النّساء يقمن بخدمة البيوت ورعايتها، وأنّ هذه الخدمة لا تغضّ من مكانه المرأة ولا تنقص من قدرها، ولكنّها فطرة الله الّتي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله.
ونصح د. عبدالعال، المرأة المسلمة بألاّ تستجيب لدعوات المرأة الغربيّة والمقلدات لعاداتها وتقاليدها من بني جلدتها؛ لأنّ الالتزام بالفطرة وهدي الصّحابيّات -اللاّتي كنّ يقمن على رعاية العشير وأداء حقّه- هو الضّامن للحياة المستقرّة الّتي تجمعها المودّة والرّحمة.
وطالب الأزواج الّذين لا ترهقهم الأعمال والتّكسّب للعيال ويقضون وقتًا كافيًا في بيوتهم ألاّ يقصّروا في مساعدة زوجاتهم أسوة برسول الله، مشيرًا إلى أنّ من يريد من زوجه أن تقتدي بالبيت النّبويّ في خدمة البيت فعليه أن يقتدي برسول الله في عشرته لنسائه، من معاونة، مضاحكة، ملاعبة، مسامرة، مداراة، مراعاة، وغير ذلك، وهذا هو العدل والإنصاف، والإنصاف عزيز.
وقال: إنّ السّكن والمودّة والرّحمة الّتي ينبغي أن تقوم عليها العلاقة الزّوجيّة تستلزم التّفاهم والتّعاون بين الزّوجين؛ لافتًا إلى أنّ مشاركة الرّجل زوجه في أعمال البيت ليست نزولاً عن مرتبة القوامة, ولا امتهانًا للرّجولة, وإذلالاً للنّفس، بل هي اقتداء وأسوة بسيّد الخلق في حسن العشرة.
وعرض “عبدالعال” لآراء الفقهاء في القضية، مشيرًا إلى أنّ الفقهاء لا يتّفقون على حكم خدمة الزّوجة في بيت زوجها، فقد ذهبت طائفة من السّلف والخلف إلى وجوب الخدمة الباطنة على المرأة، ومنهم: جمهور فقهاء المالكيّة، والإمام أبو ثور البغداديّ (ت: 240هـ) الّذي كان يتفقه بالرّأي، ثمّ صحب الشافعيّ وأخذ بمذهبه، وكان الإمام أحمد يحيل عليه في بعض مسائل الحلال والحرام، ومنهم الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة العبسيّ (ت: 235هـ)، والحافظ أبو إسحاق الجوزجانيّ الحنبليّ، (ت: 259هـ). وإذا كان الأئمة الأربعة الكبار يرون عدم وجوب الخدمة على المرأة، فإنّ جمهور الشّافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة يرون أنّ الأولى للزّوجة فعل ما جرت العادة به، بينما يرى الحنفيّة وجوب خدمة المرأة زوجها ديانة لا قضاء.
أوضح أنّ حجّة القائلين بعدم وجوب الخدمة على الزّوجة يتمحور في أنّ عقد النّكاح يقتضي الاستمتاع، لا الاستخدام وبذل المنافع، وأنّ الأحاديث المذكورة في خدمة المرأة زوجها تدلّ على التّطوع ومكارم الأخلاق، وليس فيها شيء من الوجوب، وأنّ الواجب عليها تمكين الزّوج من نفسها وملازمة بيته فقط. وقد فرّق بعض الفقهاء بين المرأة الشّريفة والدّنيئة، فقالوا: إن كانت شريفة المحلّ ليسار أُبوّة أو ترَفُّهٍ فعليها التّدبيرُ للمنزل وأمرُ الخادم، وإن كانت متوسّطة الحال فعليها أن تفرش الفِراش ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تَقُمّ البيت وتطبخ وتغسل.
وقد خلصت الدّراسة إلى القول بوجوب خدمة المرأة بيتها، وأكّدت على ذلك بأدلّة كثيرة، منها: أولاً: أنّ الأحاديث صريحة في وجوب رعاية الزّوجة لشؤون بيتها، ويكفي قول النّبيّ: “وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ”. والرّعاية الّتي تسأل عنها المرأة في بيت زوجها هي: حسن التّدبير في أمر بيته، والتّعهد لمن تحت يدها من عياله وأضيافه وخدمه.
ولم تجد الدراسة خلافًا للعلماء في مسئوليّة المرأة عن تدبير بيت زوجها ومعيشته وحفظ ماله وعياله وأضيافه، والنّصيحة للزّوج في كلّ ذلك. ولو لم تجب هذه الأمور على الزّوجة ما سألها الله عنها يوم القيامة.
ثانيًا: حكم النّبيّ بين عليّ بن أبي طالب وزوجه فاطمة- رضي الله عنهما- فقد جعل على ابنته خدمة البيت الباطنة، كالعجن، الطّبخ، الفرش، كنس البيت، استقاء الماء، إذا كان الماء معها، وعمل البيت كلّه، وحكم على عليّ بالخدمة الظّاهرة من العمل والكسب.
ثالثًا: أنّ ترفيه المرأة وخدمة الزّوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت من المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ). ويقول أيضًا: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ). وإذا لم تخدمه المرأة، وكان هو الخادم لها فهي القوّامة عليه.
رابعًا: أنّ القول بتطوّع الصّحابيّات بخدمة أزواجهنّ غير صحيح؛ لأنّ القائلين بذلك على كثرتهم لم ينقلوا قيام رجل واحد من الصّحابة بالعجن والخبز والطّبخ والكنس ونحو ذلك في حضور زوجته، بل الثّابت عن الصّحابة أنّهم كانوا يقاطعون زوجاتهم أثناء خدمتهم وخدمة بيوتهم للاستمتاع بهنّ، فها هو سلمة بن صخر الأنصاريّ رضي الله عنه يقول عن زوجته: “فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا“.
ويتحدّى د. عبدالعال علماء الدّنيا في أن يأتي أحدهم برواية صحيحة من السّنة النّبوية والسّيرة العطرة على قيام النّبيّ وأصحابه بالأعمال الخاصة بالمرأة من خبز وطبخ وغسل وكنس ونحو ذلك، ولو حالة واحدة.
خامسًا: أنّ قيام المرأة بخدمة زوجها وبيتها هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ). وقد جرى عُرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بذلك، ألا ترى أنّ أزواج النّبِيّ وأصحابه كانوا يتكلّفون الطّحين والخبيز والطّبخ وفرش الفراش وتقريب الطّعام وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك.
سادسًا: قول بعض العلماء بأنّ عقد النّكاح يقتضي الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، ليس صوابًا؛ لأنّ المهر في مقابلة البُضْع، وكلٌّ من الزّوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنّما أوجب اللّه سبحانه نفقتها وكُسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت بهِ عادة الأزواج.
سابعًا: لا يستقيم طبخ الرّجل وكنسه وغسله في وجود زوجته مع الأحاديث الّتي عظّمت حقّ الزّوج على زوجته، كقول رسول الله: “لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا”، لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ.
ولمّا سأل النّبيّ إحدى الصّحابيّات “أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ”؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: “كَيْفَ أَنْتِ لَهُ”؟ قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلاّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: “فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ“.
وعندما “جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ، فَقَالَ: “أَطِيعِي أَبَاكِ” كُلُّ ذَلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَقَالَ: “حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ”، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ: “لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلاّ بِإِذْنِهِنَّ“.
ثامنًا: يصرّح المانعون لإيجاب خدمة البيت على الزّوجة بأنّ صنيع الصّحابيّات جرى “على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق، وكلّه تبرّع من المرأة، وإحسان منها إلى زوجها، وحسن معاشرة، وفعل معروف معه.
والصّواب: أنّ العقود المطلقة إنّما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامُها بمصالح البيت الدّاخلة. ويردّ قولّهم بالتّبرّع والإحسان أنّ السّيّدة فاطمة رضي الله عنها كانت تشتكي للنّبيّ ما تلقى من الخدمة، ولم يقل لعليّ رضي الله عنه: لا خدمة عليها، وإنّما هي عليك، وهو لا يحابي في الحكم أحدًا. ولمّا رأى أسماء بنت أبي بكر والعلف على رأسها، لم يقل للزّبير: لا خدمة عليها، وأنّ هذا ظلم لها، بل أقرّه على استخدامها، وأقرّ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأنّ منهنّ الكارهة والرّاضية.
تاسعًا: لا يصحّ التّفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنيّة؛ لأنّ فاطمة وهي أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وكانت خديجة تجهّز طعام النّبيّ صلى الله عليه وسلم بنفسها وتحمله إليه وهو يتعبّد في غار حراء، ومثلهما سائر أمّهات المؤمنين، ونساء كبار الصّحابة، وقد جعل الله الزّوج سيّد المرأة في كتاب الله، وهي عانيةٌ عنده بسنّة رسول اللّه وعلى العاني الخدمة بالمعروف.
عاشرا: تظهر المحاباة الزّائدة للمرأة عند جمهور الفقهاء في هذا الباب! ولئن كانت محاباة النّساء منهجًا نبويًّا في الوصايا المشدّدة على الرّجال في الرّفق بهنّ وتحمّلهنّ والإحسان إليهنّ فإنّ الرّجال المعتدلين مع أزواجهم بحاجة إلى إنصاف الفقهاء أيضًا.
وتتّضح لنا الصّورة من إجماع الفقهاء على وجوب النّفقة للزّوجة المريضة الّتي يفوت على الزّوج حقّه من الاستمتاع بها، على الرّغم من جعلهم النّفقة في مقابل الاستمتاع. والعدل والإنصاف يقتضيان أن تقوم المرأة بخدمة زوجها وبيتها حال صحّتها واستطاعتها بالمعروف.
حادي عشر: إنّ قيام الرّجل بالخدمة يؤدّي إلى أمرين متباينين تمام التّباين؛ ففي الوقت الّذي ينشغل فيه الرّجل بالخدمة عن السّعي وراء الرّزق وغير ذلك من المصالح تبقى المرأة في بيتها عطلاً عن أي عمل يجب عليها القيام به، ولا يخفى فساد هذا في الشّريعة الّتي سوّت بين الزّوجين في الحقوق، بل وفضّلت الرّجل على زوجته درجة.
ويتبيّن ممّا سبق أنّ القول بخدمة المرأة زوجها مطلقًا هو الأحوط. كما يظهر ضعف القول بعدم وجوب خدمة البيت على الزّوجة مطلقًا، وهو في الضّعف كالقول بعدم وجوب العشرة والوطء، فإنّ هذا ليس معاشرةً له بالمعروف.
وبعد ما ذكرناه، فلا يخفى على المنصف الرّاجحُ من المذهبين والأقوى من الدّليلين، ولذا فعليها أن تخدُمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوّع ذلك بتنوّع الأحوال، فخدمةُ البدويّة ليست كخدمة القرويّة، وخدمةُ القويّة ليست كخدمة الضّعيفة.
وليس في القول بوجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرّجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزّوجين، وقد ذكرت الدّراسة الهدي النّبويّ في ذلك.
وإذا كان عمل المرأة الدّائم قد استحدث في زماننا وكان الزّوجان عاملين أو موظّفين يخرجان للتكسّب لبيتهما وأولادهما معا فواجب على الزّوج عندئذ أن يعين زوجه في خدمة البيت الباطنة كما تعينه في التكسّب.
ولا يخفى أنّ بعض الأسر في بلادنا تكون الزوجة فيها عاملة أو موظّفة ويعجز الزّوج عن إيجاد فرصة عمل يتكسّب منها لأهله وعياله، ففي هذه الحالة يجب على الزّوج أن يقوم بخدمة البيت الباطنة كما تقوم زوجته بالتّكسّب عليه وعلى عيالهما.
وأمّا المرأة الّتي لا تتفرّغ لخدمة بيتها بطبيعة عملها كالطّبيبة ونحوها فينبغي عليها التّوافق مع زوجها على صيغة لخدمة البيت قبل الزّواج، ولعلّ في زواج سيدنا جابر بن عبدالله الأنصاريّ وهو شاب دون العشرين من امرأة ثيّب لتخدم أخواته وتقوم على تربيتهنّ أساسًا للتّوافق بين الزّوجين في فترة التعارف والخطوبة.
ويهمس د. عبدالعال في آذان الدّاعين لمنع المرأة من خدمة بيتها وعصيانها لزوجها، إلى أنّ هذا الأمر سيزيد في حالات الطّلاق الّتي استشرت في بلادنا بصورة رهيبة وغدت تهدّد السّلم المجتمعيّ والأمن القوميّ لبلادنا.
واختتم بأنّ الدراسة لا تعارض أقوال الأئمة الفقهاء الكبار؛ لأنّ البيوت في زمانهم كانت مليئة بالخادمات بطبيعة الحال، وأمّا الآن فلم يعد في البيوت خادمات بعد انتهاء عصور الرّق والعبيد، وإنّ الإصرار على إلزام الزّوج بتوفير خادمة لبيته سيؤدّي بصورة أو بأخرى إلى حالة من الطّبقيّة المقيتة بحيث تصبح طبقة مخدومة وطبقة أخرى أشبه بالعبيد، ولا أدري كيف يغيب هذا الأمر عن المهتمّين بحقوق المرأة؟