د. أحمد عبدالحميد : الدستور المصرى الحالى حظر كافة أشكال التمييز بين الأفراد
أما أبوشارب : مصر مؤسسات تحترم الجميع ولابد من محاسبة المخطئين
د. عبدالوهاب فكري : سلوكبات تهدم ثوابت المجتمع الفكريه والعقائدية
فتحي الدويدي
حالة من الاستياء الشديد والرفض الشعبي والرسمي لرفض بعض المطاعم دخول المحجبات وكذلك رفض شركات تطوير وتسويق عقاري التعامل والبيع لمحجبات او لمن تكون زوجته محجبة .
واعتبروا ان هذه التصرفات تجاه المحجبات عنصرية وتمييز يخالف الشريعة الاسلامية والدستور والقانون.

في البداية يتحدث الدكتور أحمد عبدالحميد سليمان الأستاذ المشارك بكليات الشرق العربى للدراسات العليا بالرياض وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعةالزقازيق عن حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاسلام لم يكتفِ بإعلان الحقوق، بل حرص على حراستها وتنفيذها ومُراقبة أيّ مُخالفات مُمكنة، ولعلّ أقدم دستور ظهر في البشريّة وهو وثيقة المدينة المنورة التي جمعت مُجتمعاً واحداً، الجميع فيه سواسية. فكان أساسه الوحدة في إطار الاختلاف وحفظت الوثيقة حقّ غير المُسلمين أن يعيشوا بأمن وسلام مع إخوانهم المُسلمين، وعندما تمّ اتّهام يهودي ظُالمًا بالسرقة نزلت الآيات لكريمة لتُعلن براءته، قال عز وجل: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً}.
محظور دوليا
وأضاف : ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،و تر أيضا أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي التمييز،
وأوضح أن الدستور المصرى الحالى حظر كافة أشكال التمييز بين الأفراد بسبب الاعتقاد أو المساس بحرياتهم وهو ما يظهر لنا جليا باستعراض المواد التالية
حيث نصت المادة(51)من الباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات العامة)من الدستور الحالى على أن(الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها).. وكذلك نصت المادة(53)من ذات الباب
(المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين, أو العقيدة, أو الجنس, أو الأصل, أو اللون, أو اللغة, أو الإعاقة, أو المستوي الاجتماعي, أو الانتماء السياسي أو الجغرافي, أو لأي سبب آخر.
وأكد أن التمييز والحض علي الكراهية جريمة, يعاقب عليها القانون.وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز)
وأضاف : وتأكيدا من المشرع الدستور ى على حماية الحريات الشخصية نص ايضا في المادة(54) : الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس,ونصت المادة(57) : للحياة الخاصة حرمة, وهي مصونة لا تمس، وفي مادة(60): لجسد الإنسان حرمة, والاعتداء عليه, أو تشويهه, أو التمثيل به, جريمة يعاقب عليها القانون
و في المادة(64): حرية الاعتقاد مطلقةوحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
واستطرد : هناك نصوص قانون العقوبات المصرى كثيرا من النصوص الرادعة مثل المادة 129 حيث تنص على أن ( كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.) .. وكذلك المادة 161 مكررمن قانون العقوبات المصرى
حيث نصت على أنه(يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية).
أمر مرفوض

وعبرت أمل ابو شارب عضو مجلس النواب عن استيائها ورفضها عن حظر ومنع عدد من المطاعم والمقاهي دخول المحجبات وتواجدهم بها، بل وإن بعض المطورين العقاريين أصدروا تعليمات برفض بيع المساكن للمحجبات.
وتتساءل: ما هى جريمة المحجبات لكى يتم تمييزهم أو تعنتهم بهذه الطرق الغير مقبولة؟ ،ومن أعطى الحق بتلك القرارات التي تتعارض مع الدستور وقيم المجتمع المصري؟ ، ونحن دولة مؤسسات تحترم الجميع.
وقالت : لابد من محاسبة من خالف القرارات والتعليمات التى نص عليها الدستور المصري والمادة 53 منه على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعي، أو لأي سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.، وايضا ما تضمنته المادة 92 من الدستور للحفاظ على الحقوق والحريات لاى مواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز أن يتهكم اى شخص على غيرة واتهم اتهاما مباشرة على من يعبثون باستقرار المجتمع المصرى وينشر افكار تجابهه الأفكار المعتدلة السوية التى تعد شديدة الخطورة على المدى البعيد حيث إنها تهدم ثوابت المجتمع الفكرية والعقائدية بشكل يعمل على تغيير خصائص المجتمع المصري ونسيجه المتنوع خاصة في عقول وأذهان الأجيال الحديثة عبر نشر فكرة رفض الحجاب والمحجبات وهو ما يضر الوجهة الحضارية للمجتمع المصري والذي امتاز بالتعددية وقبول الآخر ونبذ التمييز.
وطالبت عضو مجلس النواب الجهات الرسمية المختصة بالتدخل لمنع ومحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات التمييزية والتي تخالف الدستور والقانون بل وتتعارض مع خصائص المجتمع المصري ووضع معايير وثوابت لاى نشاط دون المساس بالثوابت المصرية والثقافية والاجتماعية
عنصرية وتمييز
