متحدث الأوقاف: الهدف ضبط مشهد الإفتاء والتحدث في الشأن الديني
درءًا للبلبلة الدينية والاجتماعية في عقول الناس ونفوسهم
كتبت- إسراء طلعت:
أحال المستشار د. حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب– في بداية الجلسة العامة للمجلس أمس، مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
صرح د. أسامة رسلان- المتحدث باسم وزارة الأوقاف- بأن الفكرة الباعثة على القانون تتضمن إيكال صنْعة الإفتاء إلى أهلها، ونفي الدخلاء عنها، وضبط مشهد الإفتاء والتحدث في الشأن الديني التخصصي درءًا للبلبلة الدينية والاجتماعية في عقول الناس ونفوسهم. والقانون بصفة عامة يرمي إلى ضبط الفتوى بشقّيها العام والخاص؛ فأما الشق العام فهو المتعلّق بالشئون التي تمس حياة الناس جميعًا أو تمس حياة فئة منهم؛ أما الشق الخاص فهو المتعلق بالفرد أو بمحيط الأسرة على الأكثر.
وقال رسلان- في تصريحات خاصة لـ”عقيدتي”-: إن رؤية وزارة الأوقاف تتمثل في انتظام الشأن الإفتائي تحت المظلة الجامعة لهيئة كبار العلماء في الأزهر باعتبارها المرجع الأعلى، حال وجود اختلاف في الرأي، بما يجعل مراعاة المصلحة العامة في صلب العمل الإفتائي؛ فحيثما كانت المصلحة فثَمَّ شرع الله.
وأكد أن الوزارة تستهدف من مشروع القانون تمكين أئمة الوزارة المؤهّلين المدرَّبين المستوفِين للشروط من إفادة الناس على مستوى الفتوى الخاصة دون العامة، بما يصلح شئون دينهم ودنياهم؛ وذلك تيسيرًا عليهم، ونظرًا لأهمية المسجد وإمامه عند المواطنين ولمركزية رسالته في محيطه وبيئته، فضلاً عن درء أبواب الخطر التي تنفتح إذا لم يجد المستَفْتِي من يُفتيه أو يوضّح له أو يدرأ عنه الشبهات الفكرية، حتى لا يلتجئ أحد -وهو في غفلة أو دون قصد- إلى مصادر التطرف والأفكار الغريبة على المجتمع المصري.
وحصلت “عقيدتي” على أبرز ملامح نص مشروع القانون المقدّم من قِبل الحكومة مكوّنا من ٨ مواد، وجاءت المادة الأولى المستحدَثة تنص على أنه: (تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية).
أما المادة (٢) مستحدثة، يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية: المعنى المبين قرين كل منهما: الفتوى الشرعية: الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة، وعلى الأخص الموضوعات التي من شأنها التأثير على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو إثارة الفتنة في المجتمع.
أوضح أن نص القانون معني الإرشاد الديني وهو استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك الأفراد وتوعيتهم بالقيم والمفاهيم الدينية ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسّكا بالثوابت الإسلامية.
أما نص المادة (3) فجاء يؤكد أنه (يختص بالفتوى الشرعية هيئات الإفتاء المعنية من خلال الجهات المعنية على النحو التالي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف ومن يرخَّص له بذلك من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفي حال لو تعارض الفتاوى الشرعية يرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف).
واشترط القانون فيمن يرخّص له بالفتوى الشرعية من هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن يكون مصريا وألا تقل سنّه عن ثمانية عشر عاما وأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة في العلوم الشرعية وأن يكون محمود السيرة حسن السُمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الشرعية الأخرى اللازم توافرها للإفتاء، والإجراءات الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه.
أما نص المادة (٤) على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعيَّنين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبيّن للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وفي المادة (٥): تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بثّ الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (٣) من هذا القانون، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (٦) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٥)، (٣) من هذا القانون بالحبس مدّة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
وحددت المادة (7) أنه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من شيخ الأزهر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وفي المادة (٨) من مشروع القانون: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفّذ كقانون من قوانينها.