أولا: تجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة، كبيرا كان أو صغيرا، والحكمة من وجوبها التوسعة على المحتاج في يوم العيد وليلته، وشكر لنعم الله تعالى، وتطييب نفس الذي لا يملك النصاب ولا يُخرج زكاة المال، بإسعاده والترويح عن نفسه فإن كان لا يستطيع إخراج زكاة المال فيمكنه إخراج زكاة الفطر، والصغير يخرجها عنه وليُّه، ولا يُشترط في إخراجها أن يكون المسلم مالكا للنصاب مثل زكاة المال، بل يكفي في وجوبها أن يكون المسلم مالكا لقوْتِه وقوْت أولاده في يوم العيد وليلته .
ثانيا: يجب أن نتحرّى في إخراجها مصارف الزكاة وخاصة الفقراء والمساكين؛ لأن إحياء النفس مقدّم على غيره في سلم مقاصد الشريعة، فيجب أن نغنيهم بتوفير حوائجهم في هذه الأيام المباركة وخاصة عند دخول العيد .
ثالثا: يُستحبُّ أن نخرجها بالقيمة المالية التي يحدّدها أهل الاختصاص ومن زاد عليها زِيد له في الأجر؛ لأن المال أنفع للمحتاج؛ إذ يمكنه أن يستغلّه فيما يحتاج إليه حقيقة دون حرج أو مشقّة إلا إذا كان المُزكِّي يعلم أن الفقير يستغلّها بصورة غير مشروعة فهنا تأخذها الزوجة وتتولّي الإنفاق على بيتها، فإن كانت مثل زوجها في سوء التصرّف فالأولى أن نخرجها في صورة ينتفع بها أولاده بمقدار ٢كيلو من الحبوب التي تعدّ غذاء رئيسيا مثل الأرز، الفول، العدس، الدقيق وغيره.
رابعا: يخرجها الأبّ عن أهل بيته من زوجة وأولاد وأب وأم وجدّ وجدّة في نفقته وكذلك عن من يكفله، حتى ولو كان بعض الأولاد يعمل طالما لم يستقل بحياته ونفقته، كما يجوز للزوجة أن تخرجها عن الجميع من باب الصلة وحُسن المعاشرة طالما وافق الزوج على ذلك، ولا تجب على حمل في بطن المرأة إلا إذا ولدته حيًّا قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فهنا يجب على وليّه أن يخرجها عنه، ومن مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب على ورثته إخراجها عنه .
خامسا: يدخل وقت إخراجها من بداية شهر رمضان إلى قبل صلاة العيد، والأولى إخراجها قبل العيد بأيام ليتمكّن المحتاج من سدِّ حاجته وحاجة من يعول في يوم العيد من مأكل ومشرب وملبس، ومن فاته وقت إخراجها بدون عذر أَثِمَ وعليه القضاء، وإن كان بعذر فالقضاء فقط، ونتحرّى في إخراجها الأقارب ممّن يستحقّونها فهم أولى بالمعروف وللمُذكِّي أجرَين أجر الصدقة وأجر الصِلَة.