أسئلة عديدة وصلت لبريد “عقيدتى”، عرضناها على علماء الأزهر ، وكانت هذه بعض ردودهم.
علامة قبول الصلاة
- هل هناك علامة لقبول الله للصلاة؟
- • أجاب الشيخ علي محفوظ _ من علماء الأزهر _: هناك علامات، فمن علامات قبول الله للصَّلاة : أن يشعر المصلّي فيها بلذَّة الإقبال على الله.وأن ينصرف بكليته إليه أثناء خطابه ومناجاته له. وأن يشعر بعظمة من يقف بين يديه، وأن تصدَّه عن الوقوع في المحرَّمات. وأن تبعث في نفسه الرغبة في الرجوع إليها [أي: إلى الصَّلاة مرة أخرى].
تحديد نوع الجنين
- ما حكم تحديد نوع الجنين بالتدخّل في تعيينه ذكرًا كان أو أنثى؟
- • أجاب الشيخ عبدالحميد السيد_بالأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر _:الأولادـ ذكورًا وإناثًاـ زينة الحياة الدنيا، قال تعالى : “زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا” [آل عمران: ١٤]
وقال تعالى: “الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا” [الكهف: ٤٦]
قد يخصص الإنسان أحد النوعين في دعائه إلى الله أن يهبه إياه لحاجته إليه، وليس في هذا حرج؛ فقد طلبه الأنبياء والصالحون قبل ذلك، قال تعالى: “فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا” [مريم: ٥ – ٦] وإذا سلك الإنسان وسيلة تعينه على بلوغ هذا المقصود فلا حرج في ذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية: أن يكون ذلك بطريقة علمية في مركز علمي متخصص مرخص له. ألا يكون فيه ضررٌ عاجلٌ أو مستقبليٌّ على الأم أو الجنين. أن يكون لحاجة وبقدرها. ألا يكون هناك اختلاط في الحيوانات المنوية لغير الزوجين. ألا يكون الباعث على ذلك كراهية أحد الجنسين، بحيث يطغى وجود جنس على الآخر عمدًا.
علمًا بأن الإنسان يأخذ بكل هذه الأسباب، وهو يعتقد أن الواهب هو الله، وأنه إن شاء وهب بنقيض ما يريده الناس، قال تعالى: “لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ” [الشورى: ٤٩ – ٥٠].
قارئة القرآن “المعذورة”
- تقول: أعمل مُدرّسة لتحفيظ القرآن فهل يجوز لي مسّ المصحف وقراءة القرآن أثناء فترة الحيض؟
- • أجاب د. أحمد خيري أحمد_ عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر_:ذهب عامة الفقهاء إلى أنه يحرم على الحائض مس المصحف من حيث الجُملة؛ لقول الله تعالى: “لا يمسّه إلا المطهّرون” (الواقعة 79)، ولما روى عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وكان فيه: “لا يمسّ القرآن إلا طاهر”. (سنن الدارقطني، 1/219).
وقد استثنى المالكية من عدم الجواز: مس المرأة للمصحف بقصد التعلّم أو التعليم.
قال الشيخ الدردير: “يحرم على المكلّف مسّ المصحف وحمله إلا إذا كان معلّمًا أو متعلّمًا، فيجوز لهما مسّ الجزء واللوح والمصحف الكامل وإن كان كل منهما حائضًا أو نفساء؛ لعدم قدرتهما على إزالة المانع”. (الشرح الكبير وحاشية الدسوقي، 1/126).
وفي هذا القول تيسير على المتعلّمات والمعلّمات في مدارس تحفيظ القرآن، وحتى لا يُنسى القرآن الكريم ممن حفظته منهن، وخاصة أيام النفاس، ومن يطول حيضها، وهذا هو مذهب البخاري، والطبري، وابن المنذر، وداود، والشعبي، ومذهب الشافعي القديم، ورواية عن أحمد، وقد أخذ بهذا القول كثير من علماء العصر.