وردت مجموعة من أسئلة واستفسارات رواد مسجد الشاذلية بالمحلة الكبرى، إدارة أوقاف ثان المحلة، أجاب فضيلة الشيخ سعد الشهاوى- إمام وخطيب المسجد- على جانب منها بالآتى:
تذكّرت بعد ذهابي للعمل أنىّ على جنابة وكنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض فهل أصلّي أو انتظر الغسل؟ وهل عليّ قضاء هذه الصلوات؟
إذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهّر حتى تبرأ ذمّته بقضاء ما عليه من الصلوات.
معاملات المحتلم
إذا أحسست بالاحتلام هل انقطع عن الصلاة لحين الغسل؟
إذا أحسَّ الشخص بالاحتلام- ذكراً كان أو أنثى- أو قام من النوم فوجد منيا في ثوبه ,فيجب عليه التطهّر بالاغتسال ولا يقرب الصلاة إلاّ وهو طاهر، وذلك إذا وجد المحتلم بللا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء:43
صلاة المرأة “المعذورة”
اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلّ العشاء والفجر ولكني تبيّنت أنها لم تحدث، فهل عليَّ غسل قبل العودة للصلاة؟ وهل علىّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟
ما دمت قد تبيّنت أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليكِ إذا ما أردتِ الصلاة. ويجب عليكِ إعادة الصلوات التي لم تصلِّها بسبب الاشتباه في الدورة وتكون بنيّة القضاء طالما أن وقتها قد خرج، ولا وزر عليكِ ما دمت قد انقطعتِ عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمداً.
الصلاة بـ”الفانلة”
هل تجوز صلاة الرجل بالفانلة عاري الكتفين؟
الكتفين ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة وعليه فيجوز للرجل أن يصلي وهو عاري الكتفين ولكن يكره ذلك لحديث: “لا يصلّين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شئ” أخرجه النسائي.
القراءة للصلاة من المصحف
ما حكم قيام البعض بالإمساك بالمصحف والقراءة منه أثناء الصلاة؟
يذهب كثير من الفقهاء إلى جواز القراءة من المصحف في صلاة النفل والفريضة، واستدلوا بما رواه مالك من أن ذكوان مولى السيدة عائشة رضى الله عنها كان يقوم في رمضان من المصحف وأنه ليس هناك دليل على المنع.
وبالنسبة لتقليب أوراق المصحف فلا بأس فيه مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق حتى لا يخرج المصلي عن خشوعه المطلوب شرعاً في الصلاة وإن كان الأولى والأفضل أن يصلي بالناس الحافظ للقرآن وأن يستمع المأموم لقراءة الإمام حتى لا ينشغل أيا منهما عن الخشوع في الصلاة بتقليب أوراق المصحف وكثرة الحركات الخارجة عن الصلاة.
فقيام بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه سواءً كان المصحف بيد المصلىِ أو على حامل صحيح شرعاً كما أنه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضل على قراءة المصلىِ من حفظه بل إن قراءة المصلىِ من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع