أسئلة عديدة وردت لبريد “عقيدتى”، عرضناها على د. عطية لاشين- الأستاذ بجامعة الأزهر- أجاب عنها، وهذه بعض ردوده:
إهداء الهدية للغير
اختي أُهديت لها هدية لكنها لم تأخذها فهل يجوز لي أخذ هذه الهدية؟
• إن نشر ثقافة الحب، والتآخي ،والمودة أمر دعا إليه الإسلام وحبب إليه ،وشرع لذلك من الوسائل الكثير منها: إفشاء السلام بين المؤمنين،ومنها إطعام الطعام، ومنها تفقد المرء إخوانه بالسؤال، ومنها الهدية فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، والثمرة المترتبة على شيوع المحبة بين المؤمنين دخول الجنة، كما أن الحب سبب في تمام الإيمان، وكماله.
وفي واقعة السؤال نقول: أهدى أحد الأشخاص لفتاة هدية لكن المهدى إليها قضى الله حاجتها، وأغناها عن الهدية وتسأل أخت صاحبة الهدية هل إذا أخذت هدية اختها تكون آثمة؟!
والجواب: لقد جعل الشرع الإسلامي الهدية من أسباب الملكية خاصة إذا تم قبضها ممن اهديت إليه، فأصبحت بقبضها للهدية مالكة لها ملكية أموالها الاخرى لها ان تتصرف فيها بكافة انواع التصرفات فلها ان تنتفع بها ،ولها ان تنقل ملكيتها لغيرها بعوض كالبيع، او بغير عوض كالوصية والهدية .
وبناء على ما سبق نقول للأخت التي تريد اخذ الهدية التي اهديت لأختها: لا مانع شرعا من ذلك طالما طابت بذلك نفس أختك، وأباحتها لك فلك ان تأكليها هنيئا مريئا.
ولذلك دليل من السنة المطهرة حيث أهديت عباءة جميلة لسيدنا رسول الله فسأله أحد الصحابة ان يهديها له فكان، فلِيم هذا الصحابي من قبل الصحابة الآخرين.
وما جرى على لسان العوام (الهدية لا تهدي) قول لا دليل عليه شرعا بل الدليل على عكس ما يقوله العوام.
لا طاعة للوالد فى تطليق الزوجة
رجل يطلب من ابنه أن يطلّق زوجته بدون سبب لخلاف والد الزوج مع أبيها ،فما الحكم؟
• من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن المسؤولية مسؤولية شخصية أي لا يتحمل أحد وزر ذنب صدر من آخر، قال تعالى: “كل نفس بما كسبت رهينة”، وقال: “من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها” وقال: “وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ ولو كان ذا قربى”. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فلذة كبده: “يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني لا أُغني عنك من الله شيئا”.